الفوترة الإلكترونية: النطاق الدقيق، والتسامح أثناء الانخراط
منذ غرة جانفي 2026، تخضع عمليات إسداء الخدمات للفاتورة الإلكترونية. وتضبط المذكرة العامة عدد 02 لسنة 2026 نطاقها، وتذكّر بالخطية، وتمنح تسامحا: لا ينطبق إلا على صنف محدد من مسدي الخدمات، وليس على الجميع.
أصبحت الفاتورة الإلكترونية واجبة منذ غرة جانفي 2026 بالنسبة إلى عمليات إسداء الخدمات. وتنطبق على مسدي الخدمات الذين انخرطوا في شبكة «تونس للتجارة» (TTN)؛ أما من أودع مطلب الانخراط دون استكمال إجراءاته فيواصل إصدار الفواتير الورقية.
مسدو الخدمات، أشخاصا طبيعيين أو معنويين، الذين صرّحوا بعمليات إسداء الخدمات في التصريح بالوجود، كنشاط رئيسي أو ثانوي — بما في ذلك أصحاب المهن غير التجارية بالنسبة إلى مذكرات أتعابهم. خارج النطاق: النظام التقديري؛ والعقود ومذكرات الخصم وكشوف الحساب التي تقوم مقام الفاتورة في القطاعات ذات الخصوصية؛ والخدمات المرتبطة بالنشاط الأساسي (النقل عند البيع، التركيب مع البيع) إلا إذا صُرّح بها كنشاط ثانوي. ويبقى خاضعا للفاتورة الإلكترونية، خارج الخدمات: العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من قبل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى، وبيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.
عن كل فاتورة صدرت في صيغة ورقية بعنوان عملية خاضعة: خطية من 100 إلى 500 دينار، دون أن يفوق مجموعها 50 ألف دينار بالنسبة إلى كل الفواتير المعاينة. وتنطبق العقوبة المتعلقة بغياب التنصيصات الوجوبية على الفاتورة الإلكترونية كذلك.
حالة نموذجية — شركة خدمات خاضعة للنظام الحقيقي، منخرطة في الشبكة، ما زالت تصدر 30 فاتورة ورقية في الشهر: 90 فاتورة في ثلاثة أشهر. الحساب: 90 × 100 = 9 000 دينار كحد أدنى؛ 90 × 500 = 45 000 دينار كحد أقصى، أي تحت سقف 50 000 دينار.
بالنسبة إلى المشتريات، لا كلفة: يبقى طرح الأداء على القيمة المضافة والأعباء ممكنا بفاتورة مطابقة للفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، ورقية أو إلكترونية.
- فورا — التثبّت في التصريح بالوجود من أن عمليات إسداء الخدمات مصرّح بها، كنشاط رئيسي أو ثانوي: فهذا المعيار يحدد نطاق الالتزام.
- فورا — إيداع مطلب الانخراط لدى TTN على الخط إن لم يُودَع بعد: فهو واجب على مسدي الخدمات المعنيين، وهو ما يفتح التسامح بخصوص الفواتير الورقية.
- بمجرد المصادقة على الانخراط — التوقف عن إصدار الفواتير الورقية بالنسبة إلى العمليات المعنية.
- قبل أول فاتورة إلكترونية — مراقبة أن الأداة تعتمد التنصيصات الوجوبية للفاتورة الورقية، وتحمل الإمضاء الإلكتروني للمصدر، وتتلقى المرجع الوحيد الذي تسنده TTN.
- عند كل طلب من الحريف، أو لنقل بضائع خاضعة للمراقبة — تسليم نسخة ورقية تتضمن عبارة «نسخة من الفاتورة الإلكترونية مسجلة تحت المرجع الوحيد عدد …».
- قبل الإقفال المحاسبي القادم — التثبّت من أن فواتير الشراء المحتفظ بها مطابقة للفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
المذكرة العامة عدد 02 لسنة 2026 الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، شارحة الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026؛ والفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025؛ والفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة؛ والأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016.