المبدأ
يمكن للمطالبين بالأداء الذين يمارسون نشاطهم حصريا أو أساسا بغرض التصدير أو البيع بتعليق الأداء أن يقتنوا دون دفع الأداء على القيمة المضافة السلع والخدمات التي تخوّل الخصم (الفصل 11 - I من مجلة الأداء على القيمة المضافة).
ويقوم الامتياز على شهادة تسلّمها المصلحة الجبائية: شهادة عامة أو شهادة ظرفية. وعلى أساس الشهادة العامة، يجب أن يغطي كل اقتناء سند طلب مؤشَّر عليه من المصلحة الجبائية المختصة (المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2023).
إذا كنتم تقتنون بتعليق الأداء على القيمة المضافة
- حرّروا لكل اقتناء محلي سند طلب في نظيرين: الأصل للمزوّد والنسخة تحتفظون بها. ويحمل عبارة «اقتناءات بتعليق الأداء على القيمة المضافة؛ أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة؛ مقرر عدد … بتاريخ …» ويجب أن تؤشر عليه المصلحة الجبائية قبل الاقتناء.
- لا تستعملوا سند طلب منتهي الصلاحية ولا سندا أُشِّر عليه بعد تاريخ فاتورة الشراء: فالخطية تنطبق في هاتين الحالتين كذلك.
- أودعوا في الأيام الثمانية والعشرين التي تلي كل ثلاثية مدنية القائمة التفصيلية لفواتير الشراء بتعليق الأداء، طبق كراس الشروط الذي تضبطه الإدارة، مقابل وصل إيداع جدول الإرسال. وتُستعمل هذه القائمة لتطهير سندات الطلب.
- مع الشهادة الظرفية، أثبتوا العملية (الفاتورة النهائية أو عقد البيع) أو أرجعوا الشهادة غير المستعملة، في أجل 30 يوما من انتهاء صلاحيتها.
- إذا لم تعودوا تستجيبون لشروط الامتياز، أعلموا المصلحة الجبائية وسلّموها الشهادة وسندات الطلب غير المستعملة.
رقم وتاريخ المقرر الإداري؛ رقم وتاريخ وموضوع سندات الطلب؛ رقم وتاريخ وموضوع فاتورة الشراء؛ اسم المزوّد أو تسميته الاجتماعية ومعرّفه الجبائي؛ الثمن دون احتساب الأداء ومبلغ الأداء المعلّق.
إذا كنتم تبيعون بتعليق الأداء على القيمة المضافة
- اطلبوا أصل سند الطلب قبل البيع. وبدونه تبقون معرّضين للخطية، حتى وإن كان الأداء المعلّق غير مستوجب.
- اذكروا في الفاتورة عبارة «بيع بتعليق الأداء على القيمة المضافة حسب مقرر عدد … بتاريخ …» وأرفقوا بنسختها رقم وتاريخ المقرر الإداري.
- أودعوا في الأيام الثمانية والعشرين التي تلي كل ثلاثية مدنية القائمة التفصيلية لفواتير البيع بتعليق الأداء، مقابل وصل إيداع جدول الإرسال، مهما كان رقم المعاملات المعتمد لبقية القوائم والتصاريح.
- ويسري هذا الواجب كذلك على مبيعاتكم للسفارات والمنظمات الدولية على أساس شهادات سنوية.
آجال الإيداع الثلاثي
| الثلاثية المدنية | الفترة | آخر أجل للإيداع |
|---|---|---|
| الثلاثية الأولى | من جانفي إلى مارس | 28 أفريل |
| الثلاثية الثانية | من أفريل إلى جوان | 28 جويلية |
| الثلاثية الثالثة | من جويلية إلى سبتمبر | 28 أكتوبر |
| الثلاثية الرابعة | من أكتوبر إلى ديسمبر | 28 جانفي من السنة الموالية |
حالتان بسّطتهما المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014: يمكن إعداد سند طلب وحيد بمبلغ تقديري للسنة وتطهيره بالتصريح بكل فواتيره في قائمة الثلاثية الأخيرة؛ وإذا لم تصل فواتير سند ما إلا بعد أجل الإيداع، يُصرَّح بالسند وفواتيره في قائمة الثلاثية التي تم فيها استلامها.
كلفة الإخلال
| الإخلال | المعني | العقوبة | النص |
|---|---|---|---|
| اقتناء على أساس شهادة عامة دون سند طلب مؤشَّر عليه (بما في ذلك فاتورة سابقة للتأشيرة أو سند منتهي الصلاحية) | المقتني | خطية جبائية إدارية بنسبة 50 % من الأداء (أو الحق) المعلّق | الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2023، للاقتناءات منذ غرة جانفي 2023 |
| سند طلب غير مطهَّر أو غير مقدَّم أو غير مدرج بالقائمة | المقتني | 2 000 دينار عن كل سند بالنسبة للخمسة الأولى، و5 000 دينار ابتداء من السند السادس | الفصل 84 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية |
| شهادة ظرفية غير مطهَّرة في أجل 30 يوما | المنتفع | 5 000 دينار عن كل شهادة | الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2023 |
| بيع بتعليق الأداء دون أصل سند الطلب | المزوّد | خطية جبائية إدارية بنسبة 50 % من الأداء المعلّق (ويبقى الأداء المعلّق غير مستوجب) | الفصل 84 سادسا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية؛ المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014 |
| عدم الإعلام بانتفاء شروط الامتياز، أو عدم إرجاع الشهادة وسندات الطلب غير المستعملة | المنتفع | 1 000 دينار، ثم 1 000 دينار عن كل يوم تأخير بحد أقصى 30 000 دينار بعد إعذار بأجل 10 أيام | الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2018؛ المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2018 |
| استعمال الشهادة أو سندات الطلب بغير وجه حق | المنتفع | عقوبة جبائية مالية جزائية من 10 000 إلى 100 000 دينار، مع الأداء المستوجب والخطايا | نفس النص |
تُقرَّر خطية 50 % على الاقتناء إذا لم يسوّ المقتني وضعيته في أجل 30 يوما من إعذاره، ويسقط حق الإدارة في التوظيف بانقضاء السنة الرابعة التي تلي سنة المخالفة (المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2023).
ما لا يشمله هذا النظام
- مبيعات الشركات الخاضعة لأنظمة ديوانية خاصة (مخازن ديوانية، تحويل تحت الديوانة) لفائدة الشركات الصناعية أو شركات التجارة الدولية المصدّرة كليا، على أساس تراخيص ديوانية مسبقة.
- مبيعات الشركات المصدّرة جزئيا لفائدة الشركات المصدّرة كليا بالنسبة للبضائع الخاضعة لنظام ديواني معلّق والمعدة للتصدير، بنفس الشروط.
- الاقتناءات لدى مزوّدين غير مقيمين بتونس، وبيع السلع والخدمات بالخارج، والتفويت على الرصيف.
- اقتناءات السفارات والمنظمات الدولية المتوفرة على شهادات سنوية، لاستهلاك الكهرباء والغاز والماء والاتصالات فقط (ويبقى المزوّد ملزما بإيداع قائمة مبيعاته).
المصادر : المذكرات العامة عدد 13 لسنة 2014 وعدد 24 لسنة 2017 وعدد 19 لسنة 2018 (الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2018) وعدد 14 لسنة 2023 (الفصلان 45 و46 من قانون المالية لسنة 2023)؛ مجلة الأداء على القيمة المضافة، الفصل 11؛ مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، الفصلان 84 ثالثا و84 سادسا.
النصوص مقروءة ومراجعة بتاريخ 8 أكتوبر 2026.